رسول الله صلىاللهعليهوآله غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلّى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال ، فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر. (١) يدل التعليل على أن عدم الحفظ والضبط منشأ الايراد ، وإلّا فلا ايراد على من كان ضابطا وموثقا.
ومنها مثل ما ورد في أنّ بعض العامة ذكر منابع فتاواه للامام عليهالسلام ومن جملتها الاخذ بالاخبار والآثار المنقولة بنحو اخبار الآحاد والاخذ بالقياس والاستحسان ، ولم ينه الامام عن الاخذ بالاخبار والآثار في عين نهيه عليهالسلام عن العمل بالقياس والاستحسان أو بقول من لا حجية لقوله وهذا شاهد على أن الاعتماد على نقل الثقات مورد امضاء الامام عليهالسلام كخبر داود بن فرقد عن رجل عن سعيد بن ابي الخطيب عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام في حديث أنه قال لابن ابي ليلى : فبأي شيء تقضي؟ قال : بما بلغني عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وعن علي وعن أبي بكر وعن عمر. قال : فبلغك عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أن عليا اقضاكم؟ قال : نعم. قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي عليهالسلام؟! وقد بلغك هذا الحديث. (٢) ومن المعلوم أن مراده من البلوغ هو البلوغ بنحو الآحاد ، لقلة التواتر جدا ، ومع ذلك لم يردعه الامام عليهالسلام عن ذلك ، بل نهاه عن العمل بما ورد عمن لا حجية لقوله ، كما لا يخفى.
وكخبر شبيب بن انس عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : أن أبا عبد الله عليهالسلام قال لأبي حنيفة : يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي. فقال عليهالسلام : يا أبا حنيفة أن أول من قاس ابليس. (٣) حيث دل على أن العمل بالآثار والسنة المنقولة جائز بين العامة والخاصة ، وانما المنهي هو الاخذ بالقياس والاستحسان.
ومنها ما ورد في أن أصحابنا الامامية موظفون بالعمل بما روى ثقات العامة فيما اذا لم يخالفه نقل ثقات الخاصة ، كما روى الشيخ الطوسي في العدّة عن الصادق عليهالسلام : أنه اذا نزلت
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٨ من أبواب المواقيت : ح ١٧.
(٢) الوسائل : الباب ٣ من أبواب صفات القاضي : ح ٩.
(٣) الوسائل : الباب ٦ من أبواب صفات القاضي : ح ٢٧.