الآية هو إيجاب السّؤال إلى أن يحصل العلم بالجواب ولو بجواب جماعة ولا دلالة للآية على حصول العلم بالجواب الأوّل حتّى يكون ذلك علما تعبّدا.
وأمّا ما قيل من أنّ عنوان أهل الذّكر والعلم لا يطلق على الرّواة بما هم رواة مع أنّ لصدق هذا العنوان مدخلية في الحكم ففيه أنّ عنوان أهل الذكر والاطّلاع من العناوين المشكّكة ويصدق على الرّواة أيضا باعتبار معرفتهم بالحلال والحرام ولو من دون إعمال نظر ورأي فتحصّل أنّ الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب التعبّد بقول العادل مشكل.
وأمّا الأخبار فبطوائف
الطّائفة الأولى :
هي الّتي وردت في الخبرين المتعارضين ودلّت على الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور والتخيير عند التّساوي مثل مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصّادق عليهالسلام حيث قال الحكم ما حكم به أعلمهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال فقلت فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ... إلى أن قال فإن كان الخبران عنكم مشهوران قد رواهما الثّقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنة وخالف العامّة فيؤخذ به الحديث.
وموردها وإن كان في الحكمين إلّا أنّ ملاحظة جميع الرّواية تشهد على أنّ المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان.
ثمّ إنّ هذا الخبر باعتبار قوله خذ بأعدلهما ظاهر في اعتبار العدالة في التعبّد بالخبر اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ قوله في الذيل فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم ... إلخ يشهد على أنّ الملاك في حجّيّة الخبر هو نقل الثقات والأعدلية ملاك ترجيح أحد المتعارضين على الآخر.