إذ مقتضى التّعليل أنّ المعيار هو كون الرّاوي ثقة ومأمونا لأنّ المراد بالثّقة هو الثّقة عند النّاس ولذا قال الشّيخ الأعظم بعد نقل الأخبار المذكورة وغيرها وهذه الطّائفة أيضا مشتركة مع الطّائفة الأولى في الدلالة على اعتبار خبر الثّقة المأمون.
اورد عليه بأنّ المراد من الثقات في هذه الإرجاعات هم الأشخاص الذين لا يكذبون لكونهم على مرتبة عظيمة من التّقوى والجلالة حتّى وثق به الإمام عليهالسلام فهذه الأخبار لا تدلّ على حجّيّة خبر كلّ ثقة بل تدلّ على حجّيّة خبر ثقات أهل البيت وهم العدول.
ويمكن الجواب بأنّه نعم ولكن يكفي ما ورد في مثل يونس بعد سؤال الرّاوي عن كون يونس ثقة منه عليهالسلام نعم في موثّقة الحسن بن علي بن يقطين للدلالة على كفاية الوثوق عند النّاس.
وحمل الثّقة في هذه الرّواية على غير الصّدق المخبري وإرادة كونه مورد الاطمئنان لأخذ الآراء بقرينة أنّ يونس من الفقهاء بعيد والظّاهر منه هو الثّقة عند النّاس وهو الصادق في إخباره بل لعلّه الظّاهر من التعليل الوارد في صحيحة أحمد بن إسحاق في مورد العمري وهو قوله فإنّ الثّقة المأمون.
الطّائفة الثّالثة :
هي الأخبار الدالّة على وجوب الرّجوع إلى الرّواة والثّقات والعلماء على وجه يظهر منها عدم الفرق بين روايتهم وفتاويهم في وجوب الرّجوع إليهم والأخذ منهم.
مثل قول الحجّة عجّل الله تعالى فرجه لإسحاق بن يعقوب : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله.
بدعوى أنّ ظاهر الصدر وإن كان هو الاختصاص بالرّجوع إليهم في أخذ حكم الوقائع وفتاويهم ولكن عموم التّعليل بأنّهم حجتي يقتضي قبول رواياتهم أيضا لأنّ التعليل معمّم اللهمّ إلّا أن يقال : جعل الحجّيّة للأخصّ وهو الرواة المجتهدون لا يدلّ على جعل الحجّيّة لمطلق الرّواة فهو أخصّ من المدّعى.
ومثل الرّواية المحكية في العدّة عن الصّادق عليهالسلام إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما