الضعيف يوجب الوثوق بالصّدور كما أنّ إعراضهم عن العمل بالخبر ولو كان صحيحا يكشف عن اختلاله بشرط أن لا يكون الإعراض اجتهاديا وإلّا فلا يكشف عن شيء كما لا يخفى.
ودعوى أنّ الخبر الضّعيف لا يكون حجّة في نفسه على الفرض وكذلك فتوى المشهور أو عملهم غير حجّة على الفرض وانضمام غير الحجّة إلى غير الحجّة لا يوجب الحجّيّة فإنّ انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلّا العدم.
وعمل المشهور ليس توثيقا عمليّا للمخبر حتّى يثبت بذلك كونه من الثّقات فيدخل في موضوع الحجّيّة لأنّ العمل مجمل لا يعلم وجهه فيحتمل أن يكون عملهم به كما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقع بحسب نظرهم واجتهادهم لا لكون المخبر ثقة عندهم هذا بالنّسبة إلى الكبرى.
وأمّا الصّغرى وهي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل والفتوى فإثباتها أشكل من إثبات الكبرى لأنّ القدماء لم يتعرّضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضّعيف فمن أين يستكشف عمل القدماء بخبر ضعيف واستنادهم غاية الأمر أنّا نجد فتوى منهم مطابقة لخبر ضعيف ومجرّد المطابقة لا يدلّ على أنّهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبر إذ يحتمل كون الدّليل عندهم غيره فتحصّل أنّ القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تامّ صغرى وكبرى.
مندفعة أوّلا : بأنّ انضمام غير الحجّة إلى غير الحجّة ربّما يكون موجبا للحجّيّة ألا ترى في الخبر المتواتر أنّ كلّ خبر ليس في نفسه حجّة ولكن مع الانضمام وحصول التواتر يكون حجّة والوجه في ذلك هو تراكم الاحتمالات إلى أن تصير ظنّا ثمّ مع تراكم الظّنون وحصول الاطمئنان أو العلم فالعلم والاطمئنان حجّة.
وهكذا الأمر في المقام فالخبر وإن لم يكن في نفسه حجّة ولكن مع اقترانه بمثل عمل الأصحاب يحصل الاطمئنان بالصدور إذ الأصحاب لم يعملوا بما ليس بحجّة فعملهم