يكشف عن اقتران الخبر بما يوجب الاطمئنان بصدوره وعليه فلا مجال للمناقشة في الكبرى ثمّ دعوى عدم إحراز عمل الأصحاب مناقشة صغرويّة وهكذا احتمال كون عملهم اجتهاديّا والبحث بعد فرض الاستناد والعلم به والكشف عن اقتران الخبر بالقرائن المحسوسة بحيث لو اطّلعنا عليه لوثقنا بالصدور كما وثقوا به.
وثانيا : بأنّ الكلام في الوثوق بالصدور لا توثيق المخبر فالقول بأنّ العمل بخبر ضعيف لا يدلّ على توثيق المخبر أجنبيّ عن المقام.
وثالثا : بأنّ المتون المفتى بها في عبارات بعض القدماء كعلي بن بابويه والصدوق في الهداية والشّيخ في النّهاية وغيرهم روايات وأخبار استندوا إليها في الفتاوى ويكفي في الوثوق بصدورها عملهم بها والفتوى بها فلا وجه للقول بأنّ القدماء لم يتعرّضوا للاستدلال بالروايات في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر.
ورابعا : بأنّ مطابقة فتوى القدماء للخبر الضّعيف وإن لم تدلّ على استنادهم إلى خصوص الخبر الضعيف لاحتمال أن يكون الدّليل عندهم غيره ولكن تصلح للوثوق بصدور مضمون الخبر لأنّ القدماء لم يفتوا من دون دليل فإذا أجمعوا على الفتوى بشيء يكشف ذلك عن وجود دليل تامّ الدّلالة على ذلك سواء كان هو الخبر الضّعيف أو غيره ممّا يكون مطابقا له في المضمون وعلى كلّ تقدير يحصل الوثوق بصدور مضمون الخبر وإن لم يعلم استنادهم إلى خصوص الخبر الضّعيف فلا تغفل.
فتحصّل أنّ القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور أو فتاويهم تامّ كبرى وصغرى عند إحراز عملهم بالخبر الضعيف أو بما يطابقه في المضمون فتدبّر جيّدا.
وهكذا يتمّ القول بأنّ إعراض المشهور عن العمل بالخبر مع وضوح صحّته وتماميّة دلالته يوجب الوهن في الخبر ويكشف عن اختلال في الرّواية من ناحية الصّدور وإلّا فلا وجه لإعراضهم مع تماميّة السّند والدلالة ولا فرق في ذلك بين الشهرة والإجماع واختصاص الوهن بإعراض الإجماع عن الخبر لا وجه له.