كما لعلّه كذلك في قاعدة القرعة لكلّ أمر مشتبه مع وضوح معناها فاللّازم حينئذ هو رفع اليد عن ظهور لفظ يخالفه المشهور فإنّ المتكشّف بالشّهرة حجّة لنا أيضا.
وبالجملة فالظنّ المستفاد من فتوى المشهور وإن لم يكن على اعتباره دليل لكنّه يكشف أحيانا كشفا قطعيا عن المقيّد أو المخصّص فمع هذا الكشف فاللّازم هو الاتّباع لما ذهب إليه المشهور ولا منافاة بين أن لا يكون الشهرة في نفسها حجّة ومع ذلك تكشف عن وجود المقيّد أو المخصّص فلا تغفل.
التّنبيه الخامس :
أنّ الثّابت بمقدّمات دليل الانسداد في الأحكام على تقدير تماميّتها وإفادة حجّيّة الظنّ في مقام إثبات التّكليف هو حجّيّة الظنّ المطلق في هذا المقام لانسداد باب العلم والعلمي لا في قوله تطبيق المأمور به على المأتي به في الخارج وعليه فيرجع إلى الظنّ المطلق في مقام تعيين الحكم الكلّي وأمّا بعد تعيين الحكم الكلّي وحصول الشكّ في أنّ المأمور به ينطبق على المأتيّ به أوّلا : فلا يجوز أن يعتمد على الظنّ المطلق بل لا بدّ من أن يقطع بالانطباق بمقتضى أنّ الاشتغال اليقيني بمقتضى الفراغ اليقيني.
نعم قد يجري دليل الانسداد في بعض الموضوعات الخارجية كموضوع الضّرر أو العدالة أو النّسب ونحوها ممّا لها أحكام كثيرة فإذا كان باب العلم والعلمي فيها منسدّا في الغالب بحيث لا يعلم به إلّا بعد الوقوع فيه كالضّرر أو بحيث يترك الواجب كما في العدالة أو النسب وعلم أنّ الشّارع لا يرضى بذلك ولا يمكن الاحتياط عقلا أو شرعا أمكن دعوى جريان دليل الانسداد فيه والاكتفاء بمجرّد الظنّ في ترتّب الأحكام إلّا أنّه لا حاجة إليه في مثل الضّرر في بعض الموارد كالصوم لإناطة جواز الإفطار على خوف الضّرر في الرّوايات.
التّنبيه السّادس :
أنّه هل يكتفي في تعيين معنى موضوعات الأحكام الكلّيّة بالظنّ الانسدادي أو لا.
واستدلّ للأوّل بأنّ الأخذ بالظنّ في ناحية الموضوعات يرجع إلى الأخذ بالظنّ في