مطلقا ولعلّ إليه يؤول ما في دروس علم الاصول حيث قال : وهذا هو الجواب الصحيح ، وحاصله أنّ مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك ، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة ، فهو إذن مفعول به ، فلا إشكال. (١)
هذا مضافا إلى إمكان أن يقال اللازم هو ملاحظة نفس معنى الموصول وهو الشيء ، وعليه فلا يوجب استعمال الموصول في معنيين ، بل هو معنى واحد وهو الشيء وليس تطبيقه على المصاديق من باب استعماله في المصاديق حتى يلزم باعتبار ذلك استعمال لفظ الموصول في معنيين.
وأجاب عن إشكال الشيخ قدسسره في نهاية الأفكار أيضا بأنّ إرادة الحكم من الموصول أنّما يقتضي كونه المفعول المطلق لو كان المراد من التكليف في الآية أيضا هو الحكم وإلّا ففي فرض كونه بمعناه اللغوي أعني الكلفة والمشقة فلا يتعيّن ذلك ، فإنّه من الممكن حينئذ جعل الموصول عبارة عن المفعول به أو المفعول النشوي المعبر عنه في كلام بعض بالمفعول منه ، وإرجاع النسبتين إلى نسبة واحدة إذ بذلك يتم الاستدلال بالآية على المطلوب ، فإنّ معنى الآية على الأول أنّه سبحانه لا يوقع عباده في كلفة حكم إلّا الحكم الذي أوصله إليهم بخطابه ، وعلى الثاني أنّه لا يوقع عباده في كلفة إلّا من قبل حكم أعلمه إيّاهم وأوصله إليهم بخطابه.
وحينئذ لو اريد من الموصول معناه الكلّي العام مع إفادة الخصوصيات المزبورة بتوسيط دال آخر خارجي لا يتوجّه على الاستدلال المزبور محذور من جهة كيفية تعلّق الفعل بالموصول لما عرفت من أنّ تعلّقه به حينئذ تعلّق واحد ، وهو تعلّق الفعل بالمفعول به أو المفعول منه. (٢)
أورد عليه في تسديد الاصول بأنّ هيئة المفعول به دالة على وقوع الفعل المتعدي عليه ،
__________________
(١) دروس في علم الاصول الحلقة الثالثة : ص ٣٧.
(٢) نهاية الأفكار ج ٣ : ص ٢٠٣.