ويعزى هذا الرأي إلى مفتى البلاد الأندلسية الأستاذ أبي سعيد فرج بن لب ، وقد الكتاب هو إحراز كون الظاهر من الكتاب.
ودعوى تواتر القراءات كلها مندفعة بما في الكفاية من أنّها مما لا أصل له ، وإنّما الثابت جواز القراءة بها ، ولا ملازمة بين جواز القراءة وتواترها ، كما لا ملازمة بين جواز القراءة تعبدا وجواز الاستدلال بها.
وإليك تفصيل ذلك : ولقد أفاد واجاد السيد المحقق الخوئي قدسسره حيث قال ـ بعد نقل تصريحات عدّة من علماء أهل السنّة بعدم تواتر القراءات ـ تامّل بربّك هل تبقى قيمة لدعوى التواتر في القراءات بعد شهادة هؤلاء الأعلام كلّهم بعدمه؟! وهل يمكن إثبات التواتر بالتقليد وباتباع بعض من ذهب إلى تحققه من غير أن يطالب بدليل؟!
ثم أورد على استدلالاتهم للتواتر بما حاصله :
والاستدلال على تواتر القراءات السبع بقيام الإجماع عليه من السلف إلى الخلف فاسد ؛ لأنّ الإجماع لا يتحقق باتّفاق أهل مذهب واحد عند مخالفة الآخرين.
كما أنّ الاستدلال عليه باهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر قراءاته غير صحيح ؛ لأنّ هذا الدليل إنّما يثبت تواتر نفس القرآن لا تواتر كيفية قراءاته. هذا مضافا إلى أنّه لو كان هذا الدليل كافيا لتواتر القراءات فلا وجه لتخصيصه بالسبع أو العشر ، بل لازمه هو الالتزام بتواتر جميع القراءات من غير تفرقة بينها.
والقول : بأنّ القراءات السبع لو لم تكن متواترة لم يكن القرآن متواترا ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدّم مثله. ووجه التلازم : أنّ القرآن إنّما وصل إلينا بتوسط حفّاظه والقرّاء تحمّس (١) لرأيه كثيرا وألف رسالة كبيرة في تأييد مذهبه والردّ على من رد عليه ولكن دليله الذي استند اليه لا يسلم له ؛ فإنّ القول بعدم تواتر القراءات السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن ، كيف وهناك فرق بين القرآن والقراءات السبع بحيث يصح أن يكون
__________________
(١) اى اشتدّ وصلب