السيد المحقق الخوئى قدسسره : في وجه الثاني أنّ الذي تقتضيه القاعدة الأوّلية هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكلّ قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي صلىاللهعليهوآله أو من أحد أوصيائه المعصومين عليهمالسلام لأنّ الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن ، فلا يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه قرآنا ، وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة ، وعلى ذلك فلا بدّ من تكرار الصلاة بعدد القراءات المختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة لإحراز الامتثال القطعي.
ولكنّ الذي يقتضيه التحقيق أنّه ثبت قطعا تقرير الأئمة عليهمالسلام شيعتهم على القراءة بأية واحدة من القراءات المعروفة في زمانهم ، فلا شك في كفاية كلّ واحدة منها ، فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم ، ولم يرد عنهم أنّهم ردعوا عن بعضها ، ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر ، ولا أقلّ من نقله بالآحاد ، بل ورد عنهم عليهمالسلام إمضاء هذه القراءات بقولهم : «اقرأ كما يقرأ الناس» وقولهم : «اقرءوا كما تعلّمتم». (١)
وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبعة أو العشرة. نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة ثابتة بنقل الثقات عند علماء أهل السنة ولا موضوعة ؛ أمّا الشاذة فمثالها قراءة (ملك يوم الدين) بصيغة الماضي ونصب يوم. وأمّا الموضوعة فمثالها قراءة (إنّما يخشى الله من عباده العلماء) برفع كلمة الله ونصب كلمة العلماء على قراءة الخزاعي عن ابى حنيفة.
وصفوة القول : أنّه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيت. (٢)
وهنا إشكال يمكن طرحه ، وهو أنّ الروايات الدالة على جواز القراءة بما كان يقرأ الناس ضعيفة ، ومع ضعفها كيف يمكن الاكتفاء بالقراءات المعروفة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٤ ، من ابواب القراءة في الصلاة.
(٢) البيان : ١١٧ ـ ١١٨.