الصادق عليهالسلام أنّه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي واعتمد عليه وروي نحوه في المستدرك بسند غير معتبر عن الصادق عليهالسلام الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي وكيف كان فاعتماد الصدوق عليها لا يستلزم اعتمادنا عليها فهي لا تصلح للاستدلال ولو اغمضنا من ضعف سندها.
فلا يخفى أنّ دلالة هذه الرواية على المطلوب أوضح من الكلّ لأنّ الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم فان تم ما سيأتى من أدلّة الاحتياط دلالة وسندا وحب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها لظهورها في عدم وجوب الاحتياط ثمّ الرجوع إلى مقتضى قاعدة التعارض وقد أورد عليها بأنّ دلالتها تتوقف على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل غير واحد مع أنّه ممنوع لوضوح صدقه على صدوره عنه سيّما بعد بلوغه إلى غير واحد وقد خفي على من لم يعلم بصدوره.
ويمكن الجواب عنه بأنّ مع العلم بصدور النهى عن الشارع ووصوله لغير واحد لا مجال للتمسك بالرواية لإثبات الإطلاق لفرض العلم بحصول الغاية ولكن مع الشكّ في صدور النهي ووصوله لغير واحد أمكن التمسك باستصحاب عدم ورود النهي وبه ينقّح موضوع الحديث ويصحّ التمسك به في مورد يشكّ فيه من جهة ورود النهي عنه وعدمه.
نعم يرد حينئذ أنّ استصحاب عدم صدور النهي لإحراز الموضوع مثل هذه الرواية والاستدلال بها تبعيد المسافة لصحة الاستدلال بنفس الاستصحاب من دون حاجة إلى الرواية في الحكم بالإطلاق وبعبارة اخرى لا يجوز التمسك بالحديث مع قطع النظر عن الاستصحاب لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ومع ملاحظة جريان الاستصحاب فلا حاجة إلى التمسك بالحديث لأنّ الاستصحاب مغن عن التمسك بالحديث فلا تغفل.
هذا كله بناء على أنّ المراد من الورود هو الصدور الواقعي وأمّا إذا أريد منه هو الوصول إلى المكلفين فلا حاجة في ثبوته إلى الاستصحاب ويشهد له قوله عليهالسلام «يرد» فإنّه جملة