فتحصل أنّ جريان استصحاب عدم التكليف الفعلي لا إشكال فيه ومعه لا مجال لأدلة الاحتياط لحكومة الاستصحاب بالنسبة إليها كما لا يخفى.
نعم يشكل بعد تمامية الاستصحاب بأنّه لا يبقى مع جريان الاستصحاب موضوع لدليل البراءة أيضا وهو الشكّ لحكومة الاستصحاب على موضوع البراءة كما أنّه حاكم بالنسبة إلى موضوع أدلّة الاحتياط فيلزم منه لغوية أدلّة البراءة مع أنّ هنا روايات تدل على البراءة.
ويمكن الجواب عنه بأنّ الاستصحاب لا يجري في جملة من الموارد كتوارد الحالتين وموارد تغيير الموضوع بحيث لا يبقى وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة وغير ذلك فلا يلزم اللغوية بالنسبة إلى أدلّة البراءة هذا مضافا إلى أنّ المستفاد من أدلّة اعتبار الاستصحاب أنّه معتبر شرعا في قبال القواعد المخالفة لئلّا يترتب آثار المخالف وعليه فلا نفي لها بالنسبة إلى القواعد الموافقة معه وعليه فيجري الاستصحاب مع القواعد الموافقة كالبراءة فلا تغفل.