الإتيان أو الفعل مع احتمال الوجوب في الأوّل والحرمة في الثاني لأنّ احتمال التكليف عندهم كعدمه نعم لو صرّح المولى بمراعاة الاحتياط في بعض المحتملات كان مراعاته لازما.
وعليه فلا مجال لاكتفاء الشارع بالاحتمال الذي لا يراه العقلاء طريقا وحجة ويؤكد هذا أنّ الشارع لم يعين طريقة أخرى لامتثال أوامره ونواهيه بل اعتمد على طريقة العقلاء كما قال عزوجل : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)
وبقية الكلام إن شاء الله تعالى عند استدلال القائلين بالاحتياط بالوجه العقلي ومنها أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان على فرض تماميتها محكومة بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فإنّ حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي ومعه لا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان بل البيان موجود ومعه فلا قبح للمؤاخذة.
واجيب عنه بأجوبة :
أحدها أنّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل من القواعد الكلية الظاهرية فتدل على العقوبة على مخالفتها وإن لم يكن في موردها تكليف في الواقع وليست العقوبة على التكليف الواقعي المحتمل على فرض وجوده وعليه فلا تصلح هذه القاعدة للورود على قاعدة قبح العقاب بل قاعدة القبح واردة عليها لأنّ قاعدة وجوب رفع الضرر المحتمل فرع احتمال الضرر أعني العقاب لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقوبة من غير بيان.
وفيه أنّ احتمال التكليف لا يزيد على القطع به ولا تعدّد للعقاب مع القطع بالتكليف فكيف مع احتماله ولازم كون الوجوب في قاعدة دفع الضرر المحتمل وجوبا نفسيا بناء على كونها قاعدة ظاهريّة ولو لم يكن في موردها تكليف في الواقع هو تعدد العقاب عند مصادفة احتمال التكليف للواقع ولا يمكن الالتزام به فدعوى القاعدة الظاهرية لا وقع لها.
وثانيها أنّ وجوب دفع الضرر المحتمل إرشادى بمعنى أنّ العقل يحكم ويرشد إلى تحصيل المؤمن من عقاب مخالفة التكليف الواقعى على تقدير تحققه والفرق بينه وبين