السؤال عن الشبهة الحكمية وعليه فقوله عليهالسلام وتأخذ بالحائطة لدينك بيان للزوم الاحتياط.
وفيه أنّ الاحتياط في الشبهة الحكمية بعيد عن مثل الإمام عليهالسلام لأنّ عليه أن يرشد الجاهل بالحكم لا أن يقرره على جهله فتحمل الرواية على الشبهة الموضوعية بأن يكون مورد الموثقة عدم حصول العلم باستتار القرص لحيلولة الجبل فأمر بالانتظار حتى يحصل العلم فالأمر بالاحتياط يكون في الشبهة الموضوعية التى كان مقتضى الاستصحاب عدم استتار القرص فلا يتعدى عن هذا المورد إلّا إلى مثله من كل مكلّف يشك في براءة ذمته عما اشتغل ذمته به لا مطلق الشاك.
هذا مضافا إلى احتمال أن يكون الأمر بالاحتياط لأجل التقية فلا تستفاد منها لزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية فلا تغفل.
ومنها : خبر أبي هاشم الجعفرى عن الرضا عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال لكميل بن زياد أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت ونحوه سائر المرسلات الحكمية كقوله عليهالسلام لك أن تنتظر الجزم وتأخذ الحائطة لدينك وفيه أنّه أمر بأعلى مراتب الاحتياط في جميع الامور ومن المعلوم أن هذا لا يدل على الوجوب بل يناسب الرجحان والاستحباب كما أنّ قوله لك أن تنتظر الخ حيث جعل الاحتياط فيه باختيار المكلف لا يدلّ على أزيد من استحباب الاحتياط.
هذا مضافا إلى أنّ النسبة بين أخبار البراءة وأخبار الاحتياط حيث كانت هي العموم والخصوص.
أمكن القول بتخصيص أخبار الاحتياط وذلك لأنّ أخبار البراءة اختصّت بالشبهة الحكمية بعد الفحص ولا تعم قبل الفحص كما لا تشمل المقرونة بالعلم الإجمالي بخلاف أخبار الاحتياط.
ولو سلّمنا أنّ النسبة بينهما هي العموم من وجه فمقتضى القاعدة هو التساقط والرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنّ المفروض أنّ بعد التعارض والتساقط لا بيان.
هذا لو لم نقل بأظهرية الدلالة في أخبار البراءة كقوله حلال ومطلق وهم في سعة بخلاف