الأمر بالاحتياط فإنّ غايته هو ظهوره في الوجوب وعليه فيحمل الظاهر على الأظهر ويرفع اليد عن ظاهر الأمر في وجوب الاحتياط ويحمل على الرجحان.
وإن أبيت عن جميع ذلك أمكن أن يقال : لا مجال لأخبار الاحتياط والتوقف وذلك لأنّ استصحاب عدم جعل الحرمة أصل موضوعي ومعه لا مجال للشك حتى يتمسك فيه بأخبار الاحتياط أو أخبار التوقف وذلك لتقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي كما لا يخفى.
الطائفة الثالثة : هي أخبار التثليث
منها : مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال ... وإنّما الامور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيّه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم الحديث بدعوى أنّ الاستشهاد بقول رسول الله صلىاللهعليهوآله يدل على أنّ الأمر بترك الشاذ يكون من جهة كونه من الشبهات التي يجب الاحتياط فيها.
هذا مضافا إلى أنّ تفرع قوله صلىاللهعليهوآله «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» على التثليث المذكور يدلّ على أنّ تخلّص النفس من المحرمات ولو كانت من الشبهات واجب.
ويمكن الجواب عنه بأنّ هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام فإنّ السؤال فيه عن الخبرين المتعارضين وأنّه بأيهما بحسب الأخذ بعنوان الطريق والحجّة ويشهد له التعبير بالاتباع فإنّه يناسب باب الروايات وأجاب الإمام عليهالسلام بعدم جواز الأخذ بما فيه الريب بعنوان الحجة ولا شك فيه ولكن لا دخل له بما نحن بصدده من لزوم الاحتياط في مقام العمل وعدمه.
هذا مضافا إلى أن ما ثبت فيه الترخيص ظاهرا من قبل الشارع داخل في ما هو بيّن رشده لا في المشتبه كما هو الحال في الشبهات الموضوعية.
ومنها : مرسلة الصدوق قال إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام خطب الناس فقال في كلام ذكره حلال