بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له الترك والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها.
ويمكن الجواب عنه بأنّها مرسلة هذا مضافا إلى أنّ الموضوع في كلامه عليهالسلام هو الإثم المشتبه وهو لا يكون إلّا في موارد العلم بالتكليف إجمالا أو في موارد يكون الحكم منجّزا كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص فلا يعم الشبهة الحكمية بعد الفحص لأنّ الإثم لا مورد له فيها بعد الحكم العقلي الشرعي بعدم العقاب.
ومنها : معتبرة جميل عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في كلام طويل ، الأمور ثلاثة أمر تبيّن لك رشده فاتبعه وأمر تبيّن لك غيّه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزوجل.
وفيه أنّها لا تناسب المقام لأنّ الاتباع والرّد إلى الله يناسب باب الروايات والأخبار لا باب الارتكاب والاقتحام فلا تغفل.
ومنها : خبر نعمان بن بشير عن رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول إنّ لكل ملك حمى وان حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات مات بين ذلك كما لو ان راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه ان تقع في وسطه فدعوا الشبهات.
وفيه أنّ التنظير والتشبيه المذكور قرينة الإرشاد وعدم الوجوب إذ الاجتناب عن حالة الإشراف على الحرام راجح هذا مضافا إلى ضعف الخبر.
ومنها : موثقة فضيل بن عياض عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له من الورع من الناس قال الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه.
ولا يخفى أنّ لسان الرواية لسان الإرشاد لا الوجوب هذا مضافا إلى أن قوله عليهالسلام الذي يتورع الخ في مقام تعريف الورع الذي بلغ من الكمال إلى المراتب العالية وهو لا يدل على اللزوم والوجوب فتدبر جيدا.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية الأدلّة النقلية التى تمسك بها القائلون بالاحتياط في الشبهات التحريميّة بعد الفحص.