فلا يستلزم القول بالحظر في تلك المسألة القول بالاحتياط في المقام بل يمكن القول بالبراءة في المقام مع الالتزام بالحظر في تلك المسألة. (١)
وخامسا : بأن الحكم بالحظر في الفعل الذي فرض خلوه عن الحكم بقول مطلق ممنوع لعدم كونه خروجا عن زي الرقية كما أفاد في نهاية الدراية حيث قال إنّ الشارع كل تكاليفه منبعث عن المصالح والمفاسد لانحصار أغراضه المولوية فيها فليس له إلّا زجر تشريعي أو ترخيص كذلك فمنعه وترخيصه لا ينبعثان إلّا عما ذكر.
ولا محالة إذا فرض خلو الفعل عن الحكم بقول مطلق أعني الحكم الذي قام بصدد تبليغه وإن كان لا يخلو موضوع من الموضوعات من حكم واقعي وحيا أو إلهاما فليس الفعل منافيا لغرض المولى بما هو شارع فليس فعله خروجا عن زي الرقية ومنه تبين أن الأصل فيه هو الإباحة لا الحظر.
فإن عدم الإذن المفروض في الموضوع لا يؤثر عقلا في المنع العقلي إلّا باعتبار كون الفعل معه خروجا عن زي الرقية وحيث إنه فرض فيه عدم المنع شرعا فلا يكون خروجا عن زي الرقية إذ فعل ما لا ينافي غرض المولى بوجه من الوجوه بل كان وجوده وعدمه على حد سواء لا يكون خروجا عن زي الرقية. (٢)
نعم ربما يقال في وجه الحظر وجوه أخرى
منها : ان كل مكلف عبد مملوك لله تعالى بشراشر وجوده والعبد لا يجوز أن يتحرك إلّا بإذن مولاه كما لا يجوز له أن يتصرف في ملك مولاه والمفروض أن العبد وما في يده وما في حوله وغيرهما ملك لله تعالى.
ولكن يرد عليه مضافا إلى إمكان منع عدم جواز الحركة وسكون العبد إلّا بإذن المولى ولو مع عدم منافاتهما مع حق المولى لعدم كونه موجبا للخروج عن زي الرقية في صورة عدم المنافاة أن الملكية المذكورة إنما تقتضي ما ذكر ما دام لم يجعل الله تعالى نفسه كأحد الموالي و
__________________
(١) مصباح الاصول ٢ : ٣٠٩.
(٢) نهاية الدراية ٢ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦.