الوجه والعنوان لأنه حيثية تعليلة لا تقييديه صحيح بالنسبة إلى العمل الخارجي الذي أتى به لا بالنسبة إلى لسان الدليل فإن الدليل جعل الثواب على العمل المتفرع على هذا الداعي وبناء على كشف الأمر منه لا يكشف إلّا عن الأمر المتعلق بالعمل المتفرع لا نفس العمل من دون تفرعه وأما ظهور الكلام في وحدة الثواب فليس معناه كما في منتقى الاصول إرادة الوحدة الشخصية المتحققة بالمحافظة على تمام الخصوصيات البالغة من حيث المتعلق وغيره بل يراد به الوحدة من حيث الجنس بمعنى أن نفس ذلك الثواب يحصله المكلف سواء كان على نفس ذلك العمل أم على أمر آخر ملازم له فالمنظور إثبات الثواب البالغ بكمه وكيفه لا أكثر. (١)
فظهور الحديث في كونه في مقام التقرير وتثبيت الثواب البالغ على العمل لا يلازم ثبوته لنفس العمل لا سيما مع ظهور التفريع في كون الثواب مرتبا على العمل المأتي به بداعي احتمال الأمر.
لا يقال : إن التفريع بالفاء ربما يكون بمعنى ترتيب أحدهما على الآخر من دون دلالة على أن يكون المرتب عليه علة غائية للمرتب نظير قول القائل سمع الأذان فبادر إلى المسجد فإن الداعي للمبادرة هو تحصيل فضيلة المبادرة لا سماع الأذان.
وما نحن فيه قابل للحمل على ذلك بلحاظ ترتب العمل على بلوغ الثواب لتقوم العمل المترتب عليه الثواب ببلوغ الثواب وعليه فمجرد كون الفاء للتفريع لا يعيّن القسم الأوّل. (٢)
لأنا نقول : كما في منتقى الاصول إنّ الذي يظهر من مثل هذا التعبير هو كون الاندفاع نحو العمل لأجل تحصيل الثواب فالظاهر من التفريع في المقام من باب تفريع المعلول على علته الغائية ومعناه هو انبعاث العمل عن الثواب المحتمل.
والمثال المذكور لا يصلح نقضا لعدم تصور داعوية سماع الأذان للمبادرة إذ الداعي ما يكون بوجوده العيني مترتبا على العمل وبوجوده الذهني سابقا عليه وسماع الأذان لا يترتب خارجا على المبادرة. (٣)
__________________
(١) منتقى الاصول ٤ : ٥٢٢.
(٢) نهاية الدراية ٢ : ٢٢١ الطبعة الأولى.
(٣) منتقى الاصول ٤ : ٥٢٠.