بخلاف المقام فإن المطلوب فيه هو ترك أول الوجود وصرفه وهو أمر بسيط معلوم بحدوده ولا شك في أصل ثبوته ولا في سعته وضيقه حتى يجري فيه البراءة بل الشك في سببه ومحصله.
ودعوى أن هذا العنوان وهو ترك صرف الوجود مسبب وحاصل من ترك جميع الوجودات والتكليف في المحصل لصيغة الفاعل بالنسبة إلى بعض معلوم وبالنسبة إلى الآخر مشكوك فيرجع في المشكوك إلى البراءة.
مندفعة بأن مقتضى الاشتغال اليقيني بالمسبب وهو أمر معلوم بسيط هو الاحتياط في ناحية السبب حتى يحصل اليقين بالبراءة من أصل التكليف وبالجملة التكليف الأصلي في مثل المقام أمر بسيط ومعلوم ولا ينحل إلى العلم التفصيلي والشك البدوي حتى تجرى فيه البراءة فلا تغفل.
ومما ذكر يظهر ما في كلام المحقق الأصفهاني قدسسره حيث قال إنّ الحجة على الكبرى إن كانت حجة على الصغرى فلا فرق بين كبرى طلب الترك المطلق وكبرى طلب كل ترك.
وإن لم تكن حجة على الصغرى فلا فرق بين الشك في انطباق مدخول أداة العموم على المائع المردد والشك في انطباق طبيعي الترك المطلق على ما يسع هذا الفرد المردد وليس الشك في هذا الفرد شكا في محصل الترك المطلق بل هذا الفرد المردد على تقدير كونه خمرا مثلا يكون ترك شربه مقوم طبيعي ترك شرب الخمر بحدّه لا محصلا له فشرب هذا المائع بالإضافة إلى طبيعي الترك وإن لم يكن كالفرد بالإضافة إلى الكلي بل مطابق طبيعي الترك بحده واحد وهو ما بالحمل الشائع ترك شرب الخمر بنهج الوحدة في الكثرة إلّا أن المطلوب بالحمل الشائع بنحو فناء العنوان في المعنون هو الترك الجامع بين التروك الخارجية بنهج الوحدة في الكثرة وكون ترك شرب هذا المائع من جملة تلك الكثرات التي يكون جامعها بالحمل الشائع متعلقا للطلب مشكوك فما بالحمل الشائع مطلوب يشك في سعته لهذا المائع المردد والحجة على الكبرى ليست حجة على الصغرى إلّا بمقدار يعلم بسعة المطلوب