عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله قال الله جلّ جلاله : ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي. (١)
الطّائفة الثّالثة :
هي الّتي تدلّ على المنع عن ضرب القرآن بعضه ببعض في التفسير كقول أبي عبد الله عليهالسلام قال أبي : ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلّا كفر. (٢)
والجواب عنه :
أوّلا : بأنّ الأخبار المذكورة دلّت على ممنوعيّة خصوص التفسير ولا نظر لها بالنّسبة إلى الأخذ والعمل بظواهر الكتاب إذ ذلك لا يكون تفسيرا لاختصاص موضوع التّفسير بما له إجمال وخفاء بحيث يحتاج إلى كشف القناع الذي هو حقيقة التفسير والظّواهر لا تحتاج إلى التفسير وكشف القناع كما لا يخفى.
ويشهد لما ذكر تطبيق التفسير المنهي في الرّوايات على تفسير البطون وذكر المصاديق الخفيّة التي لم تسبق إلى الأذهان.
وثانيا : بأنّا لو سلّمنا أنّ العمل بالظواهر من التفسير فالمنع عنه محمول على التّفسير بالرأي وهو حمل اللفظ على خلاف ظاهره بمجرّد رجحانه بنظره أو حمل المجمل على بعض المحتملات بمجرّد رجحانه بنظره من دون إقامة دليل أو فحص لازم.
ومن المعلوم أنّ ذلك لا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغويّة والعرفيّة بعد الفحص اللّازم عن القرائن المتّصلة والمنفصلة والعقليّة والنقليّة من دون إعمال رأي.
وثالثا : بأنّه لو سلّمنا دلالة الأخبار المذكورة على المنع عن الأخذ بظهورات القرآنيّة فلا بدّ من حملها على ما ذكر لتعارضها مع الأخبار الدالّة على جواز التمسّك بظواهر القرآن الكريم مثل خبر الثقلين والرّوايات الدالّة على الإرجاع إلى ظواهر الكتاب والتدبّر فيها وجعلها معيار الصّحة الأخبار وعدمها وغير ذلك.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ح ٢٢.
(٢) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب صفات القاضي ح ٢٢.