ومقتضى الجمع بين الأخبار هو حمل الأخبار النّاهية على النهي عن التفسير بالرأي أو التفسير من دون الفحص اللازم لأنّ جواز التمسّك بظواهر القرآن وعرض الأخبار المتعارضة على تلك الظّواهر وردّ الشروط المخالفة لظاهر القرآن والإرجاعات إلى ظواهر الكتاب وغير ذلك من المسلّمات.
ودعوى أنّ الرجوع إلى الكتاب عند تعارض الأخبار أو تعيين الشروط الصّحيحة عن غيرها ليس من باب حجّيّة ظواهر الكتاب بل لعلّه من جهة المرجّحيّة.
مندفعة بأنّه لا يساعد مع التعبيرات الواردة في الأخبار من أنّ القرآن شاهد صدق ونور وهداية وفصل الخطاب وغيره ممّا يكون من خصائص الحجّيّة كما لا يخفى.
التنبيهات
التّنبيه الأوّل :
أنّه ربّما يتوهّم أنّ البحث عن اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى إذ ما من آية من الآيات إلّا ورد فيها خبر أو أخبار فلو لم يكن ظواهر الآيات حجّة كفى الأخذ بالأخبار الواردة حول الآيات.
وأجيب عنه :
أوّلا : بأنّ الآيات الواردة في العبادات وإن كانت أغلبها كذلك ولكن غيرها من إطلاقات المعاملات ممّا يتمسّك بها في الفروع غير المنصوصة أو المنصوصة بالنّصوص المتكافئة كثيرة مثل قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) و (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) و (لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) و (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ) وغير ذلك.
هذا مضافا إلى أنّ الأخبار الواردة حول الآيات في العبادات ربّما تكون متعارضة أو ضعافا ففي هذه الموارد يؤخذ بظهور الآيات.
نعم يمكن أن يقال حيث لا يحرز كون المتكلم في مقام البيان لا أصل التشريع في الآيات