الواردة في العبادات فلا يجوز أن يؤخذ بظهور إطلاقها بخلاف الآيات الواردة في الإمضائيات أو التأسيسيّات التي كان موضوعها من الموضوعات العرفيّة أو اللغويّة كالمعاملات والجهاد والدفاع ونحوهما لمعلوميّة الموضوع العرفيّة أو اللغويّة كالمعاملات والجهاد والدفاع ونحوهما لمعلوميّة الموضوع عند العرف واللغة ولا حاجة إلى بيان الشّارع اللهمّ إلّا أن يقال : بكفاية الإطلاق المقامي في العباديّات بعد حلول وقت العمل إذا اكتفاء الشّارع بما ذكره من الآيات بعد حلول وقت العمل يكشف عن إرادة إطلاقها وذلك لأنّه لو لم يرد الإطلاق لاتّخذ سبيلا آخر لبيان مراده.
التّنبيه الثّاني :
أنّ اللازم بعد حجّيّة ظهورات الكتاب هو إحراز كون الظّاهر من الكتاب وعليه فإذا اشتبه في ظاهر أنّه من الكتاب أم لا فليس الظّاهر المذكور حجّة ويتفرّع عليه أنّه لو اختلفت قراءة القرآن بحيث يوجب الاختلاف في الظّهور والأحكام مثل يطهرن بالتشديد والتخفيف فإنّ الأوّل ظاهر في لزوم الاغتسال في جواز المعاشرة والثّاني ظاهر في كفاية انتقاء عن الحيض في ذلك ففي مثل هذا لا يجوز التمسّك بأحدهما لإثبات خصوص ما يكون ظاهرا فيه لعدم إحراز كونه من ظاهر الكتاب فاللازم في الحجّيّة إحراز كون الظّاهر من الكتاب.
ودعوى تواتر جميع القراءات ممّا لا أصل له وإنّما الثّابت جواز القراءة ولا ملازمة بينها وبين تواترها كما لا ملازمة بين جواز القراءة تعبّدا وجواز الاستدلال بها.
ودعوى قيام الإجماع على تواتر القراءات كما ترى لعدم تحقّقه باتفاق مذهب واحد عند مخالفة الآخرين.
والقول بأنّ اهتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضى؟؟؟ بتواتر قراءاته غير سديد لأنّه لا يثبت به إلّا تواتر القرآن لا كيفية قراءاته ولو كفى ذلك في إثبات تواتر القراءات فلا وجه لتخصيصه بالقراءات السبعة أو العشرة بل لازمه هو الالتزام بتواتر جميع القراءات وهو