فسأله أعلمهم عن مسائل ، فكان فيما سأله أن قال : لأيّ شيء أمر الله بالاغتسال من الجنابة ، ولم يأمر من الغائط والبول ؟
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنّ آدم لمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده ، فأوجب الله عزوجل على ذرّيّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان ، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان ، فأوجب عليهم في ذلك الوضوء.
قال اليهودي : صدقت يا محمّد» (١) .
- ١٩٦ -
باب العلّة التي من أجلها إذا استيقظ الرجل من نومه
لم يجز له أن يدخل يده في الماء (٢) قبل أن يغسلها
[ ٤٧٦ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة ، قال : سألته عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟
قال : «لا ؛ لأنّه لا يدري أين باتت يده فيغسلها» (٣) .
__________________
(١) ذكره المصنّف في الأمالي : ٢٥٨ / ٢٧٩ ، ومَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٧٦ / ١٧٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٢ / ١.
(٢) في المطبوع : الإناء.
(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ١١ / ٢ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٦ ،