نوح ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، يرفعه قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام يكره (١) الصلاة في وبركلّ شيء لا يؤكل لحمه (٢) .
- ٣٠٧ -
باب العلّة التي من أجلها يجوز للرجل أن يصلّي
والنار والسراج والصورة بين يديه
[ ٦٦٢ / ١ ] أبي (٣) ، ومحمّد بن الحسن رحمهماالله ، قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، قال : حدّثني الحسن بن عليّ ، عن الحسين بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : «لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ؛ لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه» (٤) (٥) .
- ٣٠٨ -
باب العلّة التي من أجلها يستحبّ التنفّل في ساعة الغفلة
[ ٦٦٣ / ١ ] أبي (٦) رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن
__________________
(١) ورد في هامش «ج ، ل» : أي : يحرم ، وهذا التعبير للتقيّة. (م ق ر).
(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٣ : ٢٢١ / ٥.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) ذكره المصنّف مرسلاً في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥٠ ٢٥١ / ٧٦٥ ، والمقنع : ٨٤ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٩٦ / ٣.
(٥) ورد في هامش «ج ، ل» : يدلّ على أنّ ما ورد من النهي إمّا محمول على التقيّة أو الكراهة.(م ق ر) .
(٦) في «س» : حدّثنا أبي.