- ٣٦٤ -
باب العلّة التي من أجلها صارت الخمسة في الزكاة
من المائتين وزن سبعة
[ ٧٦٤ / ١ ] أبي (١) رحمهالله ، ومحمّد بن الحسن رحمهماالله ، قالا : حدّثنا سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن سلمة ابن الخطّاب ، عن الحسين بن راشد ، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب الخثعمي قال : كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمّد بن خالد بن عبدالله القسري وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة (٢) ، ولم يكن هذا على عهد
__________________
بأنّه لايملك ، وأمّا على القول بتملّكه فالمشهور أنّه أيضاً لا زكاة عليه ؛ لهذا الخبر وغيره ، ولعدم تمكّنه من التصرّف. وصرّح المحقّق في المعتبر والعلاّمة في المنتهى بوجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه مطلقاً أو على بعض الوجوه ، وعدم الوجوب على المولى على الثاني ظاهر ؛ لعدم الملك ، وأمّا على الأوّل فالظاهر الوجوب ، إلاّ أن يُحمل على عدم علم المولى ، أو عدم قدرته على الاستنقاذ منه ، والله يعلم (م ق ر رحمهالله ).
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : حاصل السؤال أنّه كان في عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله النصاب الأوّل من الفضّة مائتي درهم ، وقد قرّر صلىاللهعليهوآله فيه خمسة دراهم ، وكان الفقهاء في هذا الزمان يفتون أنّ النصاب الأوّل مائتان وثمانون درهماً ، ويلزم فيه سبعة دراهم ، فمن أين حصل هذا الاختلاف ؟ فلم يقدر الفقهاء الضالّون عن طريق الحقّ ، الناكبون عن صراط أهل البيت عليهمالسلام على جوابه.
وحاصل جوابه عليهالسلام : أنّ الدرهم كان في زمنه عليهالسلام ستّة دوانيق فتغيّر بعده وصار خمسة دوانيق ، فصار النصاب الأوّل مائتين وأربعين درهماً ؛ لأنّك إذا أخذت من كلّ درهم دانقاً حصل مائتا دانق ، فإذا جعلت كلّ خمسة دوانيق درهماً ، زاد على