العبّاس ، يا محمّد ، ويل لولدك من ولد العباس» ، فخرج النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى العبّاس فقال : «يا عمّ ويل لولدي من ولدك!» ، فقال : يا رسول الله ، أفأجبّ (١) نفسي ؟ قال : «جفّ القلم بما فيه» (٢) .
- ٣٢٠ -
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن
يتختّم بخاتم حديد ولا يصلّي فيه ، ولا يجوز
أن يلبس الذهب ولا يصلّي فيه
[ ٦٨٤ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا (٤) سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد ؟
قال : «لا ، ولا يتختّم به الرجل ؛ لأنّه من لباس أهل النار».
وقال : «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه ؛ لأنّه من لباس أهل
__________________
(١) في حاشية «ج ، ل» : أي ترخّص لي أن أقطع ذكري فلا يحصل منّي النسل ؟ قال صلىاللهعليهوآله : «جفّ القلم مع ما فيه» من الضرّ والنفع ، فلا يمكن تغيير المقدّرات من اللوح المحفوظ وإن أمكن من لوح المحو والإثبات ، واُوّل بأنّ المراد أنّه جرى الحكم من الله أن لا يعذّب ولا يقتل أحد بما سيفعله ، كما أنّه لم يقتل أميرالمؤمنين عليهالسلام قاتله مع علمه بأنّه قاتله ، وكذلك جرى القلم بأن لا يقطع النسل بسبب العلم بأنّه يحصل منه أولاد فسّاق أو كفّار ؛ لأنّ الحكمة اقتضت خلقهم وتكليفهم. والله يعلم. (م ت ق رحمهالله ).
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٥٢ / ٧٦٩ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٢٨ : ٤٨ / ١٤.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) في «ل» : حدّثني.