- ٢٨٦ -
باب العلّة التي من أجلها وضعت النوافل
[ ٦١٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ ابن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر ، قال : قال لي أبوجعفر عليهالسلام : «أتدري لأيّ شيء وضع التطوّع ؟ » قلت : ما أدري جُعلت فداك ، قال : «إنّه تطوّع لكم ونافلة للأنبياء ، أَوَ تدري (١) لِمَ وضع التطوّع ؟ » قلت : لاأدري جُعلت فداك ، قال : «لأنّه إن كان في الفريضة نقصان فصبّت (٢) النافلة على الفريضة حتّى تتمّ (٣) ، إنّ الله تعالى يقول لنبيّه صلىاللهعليهوآله : ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ) (٤) » (٥) .
[ ٦١٨ / ٢ ] أبي (٦) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : «إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها ، أو ثلثها ، أو ربعها ، أو خمسها ، وما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا (٧)
__________________
(١) في «ش ، ع ، ج ، ح» : وتدري ، وفي «ن ، س» : أتدري.
(٢) فيما عدا «ج» من النُّسَخ : قضيت.
(٣) في حاشية «ج ، ل» : لعلّه تعليل لكونها نافلة للأنبياء ، ولعلّ النافلة أوكد من التطوّع. (م ق ر رحمهالله ).
(٤) سورة الإسراء ١٧ : ٧٩.
(٥) رواه البرقي في المحاسن ٢ : ٣٣ / ٣٤ باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٧ : ٢٧ ، ذيل الحديث ٥.
(٦) في «س» : حدّثنا أبي.
(٧) في المطبوع : أمروا.