عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قَبِل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولاينكحوا الأخوات ، ولا بنات الأخ ، ولا بنات الاُخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله ، وقال : ليست لهم ذمّة (١) » (٢) .
- ٣٦٨ -
باب العلّة التي من أجلها نهي عن الحصاد
والجداد (٣) والبذر بالليل
[ ٧٧١ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمهالله ، قال : حدّثنا عبدالله ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : «لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل» ، قال : «وتعطي الحفنة (٤) بعد الحفنة ،
__________________
(١) ورد في هامش «ج ، ل» : يعني اليوم.
(٢) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٠ / ١٦٦٩ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٦ : ١٥٨ / ٢٨٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ١٠٠ : ٦٥ / ٩.
(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : فيه أنّه نهى عن جداد الليل ، الجداد - بالفتح والكسر - صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها ، يقال : جدّ الثمرة يجدّها جدّاً ، وإنّما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتّى يحضروا في النهار فيتصدّق عليهم منه. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٣٧ / جدد .
(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : حفنت له حفناً من باب ضرب ، وهي ملء الكفّين ، والجمع : الحفنات . المصباح المنير : ١٤٢.