حرفة ، يقوت به عياله» (١) .
- ٣٥٦ -
باب العلّة التي من أجلها لا تجب الزكاة
على السبائك والحلّي
[ ٧٥٤ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، قال : حدّثني أبو الحسن ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : «لا تجب الزكاة فيما سُبك» قلت : فإن كان سبكه فراراً من الزكاة ؟
فقال : «ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه لذلك لاتجب عليه الزكاة» (٢) .
[ ٧٥٥ / ٢ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت (٤) : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالاً أصاب فيها أموالاً كثيرة ، وإنّه جعل ذلك المال حُليّاً أراد أن يفرّ به من الزكاة ، أعليه زكاة ؟
قال : «ليس على الحُليّ زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر ممّا خاف من الزكاة» (٥) .
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٦٤ / ٢٦.
(٢) أورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٩ / ١١٢٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٨ - ٣٩ / ٧.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) في «ج ، ح» زيادة : له.
(٥) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥١٨ / ٧ بسند آخر ، والشيخ الطوسي في التهذيب