الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد ، قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام إذا صام لايشمّ الريحان ، فسألته عن ذلك ، فقال : «أكره أن أخلط صومي بلذّة» (١) .
[ ٧٩٢ / ٣ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا بلغ به حريز ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن المُحرم يشمّ الريحان ؟ قال : «لا» قلت : فالصائم ؟ قال : «لا» قلت له : يشمّ الصائم الغالية (٣) والدخنة (٤) ؟ قال : «نعم» ، قلت : كيف حلّ له شمّ الطيب ولا يشمّ الريحان ؟ قال : «لأنّ الطيب سُنّة والريحان بدعة للصائم» (٥) .
- ٣٧٨ -
باب العلّة التي من أجلها لا ينبغي للضيف أن
يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه ، ولا لصاحبه
أن يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن ضيفه
[ ٧٩٣ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ ابن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١١٤ / ١٨٨٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٢٧٤ / ١٦.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في حاشية «ج ، ل» : الغالية : أخلاط من الطيب ، المصباح المنير : ٢٥٢.
(٤) الدُّخن : حبّ معروف ، والحبّة دخنة. والدخنة كالذريرة يدخن بها البيوت. انظر مجمع البحرين ٦ : ٢٤٧ / دخن.
(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١١٤ / ١٨٧٩ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ٣٦ / ١١١٤ ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحار الأنوار ٩٦ : ٢٤٧ / ١٧.