إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «أتدري لِمَ جُعل الذراع والذراعان ؟ » ، قلت : لا ، قال : «حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة» (١) .
[ ٦٨٩ / ٢ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : قال لي : «أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ » قلت : لِمَ ؟ قال : «لمكان الفريضة ؛ لأنّ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يبلغ فيئك ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت (بالفريضة وتركت النافلة) (٢) وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (٣) (٤) .
- ٣٢٣ -
باب العلّة التي من أجلها صار وقت المغرب
إذا ذهبت الحمرة من المشرق
[ ٦٩٠ / ١ ] أبي (٥) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن بعض أصحابنا
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٧ : ٥٢ / ٢.
(٢) بدل ما بين القوسين في النسخ : بالنافلة. وما أثبتناه كما في بحار الأنوار وغيرها.
(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٨٨ / ١ باختلاف في السند والمتن ، وكذا الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ١٩ / ٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٥٠ / ٨٩٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٨٣ : ٣٠ / ١١.
(٤) ورد في هامش «ج ، ل» : هذان الخبران وأمثالهما تدلّ على أنّ النافلة لا تجوز بعدالقدمين ، لا أنّ الفريضة لا تُقدّم ، فتفطّن (م ق ر).
(٥) في «س» : حدّثنا أبي.