زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إنّما جعلت النافلة ليتمّ بها مايفسد من الفريضة» (١) .
- ٢٨٧ -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز للرجل أن يؤمّ بقوم
أو يصلّي وحده وهو متوشّح ، والعلّة التي من أجلها
لايجوز للمريض ترك الأذان والإقامة
[ ٦٢١ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّارالساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح (٣) ؟ قال : «لا ، لايصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه وإن كانت عليه ثياب كثيرة ؛ لأنّ الإمام لايجوز له الصلاة وهو متوشّح».
وقال : «لابدّ للمريض أن يؤذّن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به بسبيل ، فإن كان شديد الوجع فلابدّ له من أن يؤذّنويقيم ؛ لأنّه لاصلاة إلاّ بأذان وإقامة» (٤) .
قال محمّد بن عليّ مؤلّف هذا الكتاب : يعني صلاة الغداة ،
__________________
(١) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٢٦٩ / ١١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٧ : ٢٨ ، ذيل الحديث ٦.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : توشّح بثوبه هو أن يُدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المُحْرم. المصباح المنير : ٦٦١ / الوشاح.
(٤) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦ ، و٢ : ٢٨٢ / ١١٢٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٠١ / ٧ ، و٨٤ : ١٣٠ / ٢٣.