ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شيء ، قال : «يعيد الغسل».
قلت : فامرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟
قال : «لاتعيد».
قلت : فما الفرق بينهما ؟
قال : «لأنّ مايخرج من المرأة (١) إنّما هو من ماء الرجل» (٢) .
- ٢١٠ -
باب العلّة التي من أجلها يجوز للحائض والجنب
أن يجوزا في المسجد ، ولا يضعا فيه شيئاً
[ ٤٩٩ / ١ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا يعقوب ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟
قال : «الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلاَجُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٣) ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً».
قال زرارة : قلت له : فما بالهما يأخذان منه ، ولا يضعان فيه ؟
قال : «لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلاّ منه ، ويقدران على وضع
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : في المرأة اختلاف بين الأصحاب.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٩ / ١ ، والطوسي في التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٠ ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ٦٩ / ٥٩.
(٣) سورة النساء ٤ : ٤٣.