محمّد ، عن البزنطي ، وغيره ، عن أبان ، عن مسمع بن عبدالملك ، قال : سمعتُ أبا عبدالله عليهالسلام يقول : «لا يصلّي المختضب» ، قلت : جُعلت فداك ، ولِمَ ؟ قال : «إنّه محصر (١) » (٢) .
- ٣٢٦ -
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل
أن يصلّي وبين يديه سيف في القبلة
[ ٧٠١ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «حدّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه عليهمالسلام : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا تخرجوا بالسيوف (٤) إلى الحرم ، ولا يصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن» (٥) .
- ٣٢٧ -
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل
__________________
(١) ورد في هامش «ج ، ل» : الحَصَر - بالتحريك - أن يمتنع عن القراءة فلا يقدر عليه.القاموس المحيط ٢ : ٦٠.
(٢) أورد نحوه البرقي في المحاسن ٢ : ٦٩ / ١١٩٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٦٣ / ٢.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.
(٤) في «س» : بالسيف.
(٥) ذكره المصنّف في الخصال : ٦١٦ ضمن الحديث ١٠ ، ونقله المجلسي عنه وعن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٣٠٢ / ٨.