[ ٧٥٦ / ٣ ] أبي (١) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : «لا تجب الزكاة فيما سُبك[ فراراً به ] (٢) من الزكاة ، ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت ؛ فلذلك لاتجب الزكاة» (٣) .
- ٣٥٧ -
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز أن يعطى من
الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك
[ ٧٥٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي طالب ، عن عدّة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : «خمسة لايعطون من الزكاة : الولد ، والوالدان ، والمرأة ، والمملوك ؛ لأنّه يجبر على النفقة عليهم» (٤) .
__________________
٤ : ٩ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٩ / ٨.
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ : «في أدائه». وهو تصحيف ، والمثبت كما في بحارالأنوار .
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٩ / ٩.
(٤) ذكره المصنّف في الخصال : ٢٨٨ / ٤٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٥٢ / ٥ وفيه باختلاف يسر ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٥٦ / ١٥٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣ / ١٠١ ، ونقله المجلسي عن الخصال والعلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٦٣ - ٦٤ ، الحديث ٢٢ وذيله.