- ١٩٧ -
باب العلّة التي من أجلها يجب الوضوء ممّا
يخرج ولا يجب ممّا يدخل
[ ٤٧٧ / ١ ] حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما ، قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن محمّد بن اُورمة ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، وعبدالرحمن بن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط ، عن منصور بن حازم ، عن سعيد بن أحمد ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «توضّؤواممّا يخرج (١) ، ولا تتوضّؤوا ممّا يدخل ؛ فإنّه يدخل طيّباً ويخرج خبيثاً» (٢) .
- ١٩٨ -
باب علّة الوضوء قبل الطعام وبعده
[ ٤٧٨ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد وغيره ، عن صفوان بن مهران الجمّال ، عن أبي نميرة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : «الوضوء قبل الطعام وبعده يُذهبان
__________________
والاستبصار١ : ٥٢ / ١٥٤ ، ونقله المجلسي عن علل الشرائع في بحار الأنوار ٨٠ : ٣٣٢ / ٢.
(١) في «ج» زيادة : منكم.
(٢) نقله المجلسي عن علل الشرائع في بحار الأنوار ٨٠ : ٢١٦ / ١٠.