أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «التمر في الفطرة أفضل من غيره ؛ لأنّه أسرع منفعة ، وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه» ، وقال : «نزلت هذه الزكاة وليس للناس أموال ، وإنّما كانت الفطرة» (١) .
- ٣٩٢ -
باب العلّة التي من أجلها عدل الناس في الفطرة
من صاع إلى نصف صاع
[ ٨١٣ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن الحسن الحذّاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه ذكر صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغير وكبير ، من حُرّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرّة ، قال : «فلمّا كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة» (٢) .
[ ٨١٤ / ٢ ] وعنه عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أباعبدالله عليهالسلام يقول : «في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان كثرت الحنطة وقوّمه الناس ، فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير» (٣) .
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ١٨٠ / ٢٠٧٥ ، وأورده الكليني في الكافي ٤ : ١٧١ / ٣ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٨ ، وابن طاووس في الإقبال ١ : ٤٦٥ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٠٦ / ٨.
(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٨٢ / ٢٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٥٨ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٠٦ / ٦ ، وفيه عن الحسين الحذّاء.
(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٥٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٠٦ / ٧.