[ ٨١٥ / ٣ ] وعنه عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عن أبيه عليهماالسلام : «إنّ أوّل مَنْ جعل مُدّين من البرّ عدل صاع من تمر عثمان» (١) .
[ ٨١٦ / ٤ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّي ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : «الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية» (٢) .
- ٣٩٣ -
باب العلّة التي من أجلها روي أنّ الجيران
أحقّ بالفطرة (من غيرهم) (٣)
[ ٨١٧ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة اُعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : «نعم ، الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة» (٥) (٦) .
__________________
(١) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٤٨ / ١٦٠ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٠٥ - ١٠٦ / ٤.
(٢) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤١ ، والاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦١ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ١٠٦ / ٥.
(٣) ما بين القوسين لم يرد في «ج ، ع ، ل».
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) ورد في حاشية «ج ، ل» : ظاهره جواز الدفع إليهم تقيّةً. (م ت ق رحمهالله ).
(٦) أورده الكليني في الكافي ٤ : ١٧٤ / ١٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار ٩٦ : ١٠٥ / ٣.