[ ٨٠٣ / ٣ ] حدّثنا أحمد بن محمّد ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صالح بن عقبة ، عن جميل بن درّاج ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : «مَنْ دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يُعلمه بصومه فيمنّ عليه ، كتب الله عزوجل له صوم سنة» (١) .
- ٣٨٤ -
باب العلّة التي من أجلها صار على مَنْ نذر
أن يصوم حيناً صوم ستّة أشهُر
[ ٨٠٤ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام «أنّ عليّاً عليهالسلام قال في رجل نذر أن يصوم زماناً ، قال : الزمان خمسة أشهُر ، والحين ستّة أشهُر ، لأنّ الله تعالى يقول : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (٣) » (٤) .
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٤ / ١٧٩٨ ، وثواب الأعمال : ١٠٧ / ٢ ، وأورده البرقي في المحاسن ٢ : ١٨٢ / ١٥٢ ، والكليني في الكافي ٤ : ١٥٠ / ٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٧ : ١٢٥ / ٣.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) سورة إبراهيم ١٤ : ٢٥.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٤ : ١٤٢ / ٥ ، والعيّاشي في تفسيره ٢ : ٤٠٦ / ٢٢٦٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٤ : ٣٠٩ / ٩٣٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٣٥ / ٤.