- ٣٥٨ -
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز دفع الزكاة
إلى غير الفقراء
[ ٧٥٨ / ١ ] أبي (١) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إنّ الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم» (٢) .
- ٣٥٩ -
باب العلّة التي من أجلها تُدفع صدقة الخفّ
والظلف إلى المتجمّلين ، وصدقة الذهب
والفضّة والحنطة والشعير إلى الفقراء
[ ٧٥٩ / ١ ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : «إنّ صدقة الخفّ والظلف تُدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ، فأمّا صدقة الذهب والفضّة وما كِيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فإلى الفقراء
__________________
(١) في «س» : حدّثنا أبي.
(٢) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٤٥ / ٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٩٦ : ٦٤ / ٢٨.