من سنة إلى سنة» (١) .
- ٣٦١ -
باب العلّة التي من أجلها يعطى المؤمن من الزكاة
ثلاثة آلاف وعشرة آلاف ، ويعطى الفاجر بقدر
[ ٧٦١ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، ومحمّد بن يحيى العطّار جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ ابن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشّار ، قال : قلت للرجل - يعني أبا الحسن عليهالسلام- : ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة ؟
قال : «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف» ، ثمّ قال : «أو عشرة آلاف ، ويعطى الفاجربقدر ؛ لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة الله عزوجل ، والفاجر في معصية الله تعالى» (٢) .
- ٣٦٢ -
باب العلّة التي من أجلها يكون ميراث المشترى
من الزكاة لأهل الزكاة
[ ٧٦٢ / ١ ] أبي (٣) رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن هارون بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرّ أخي أديم بن الحرّ ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فاُعتقه ؟ قال :
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٦٥ / ٢٩.
(٢) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٧٧ - ٧٨ / ٣.
(٣) في «س» : حدّثنا أبي.