- ٢٧٣ -
باب علّة الرخصة في الجمع بين الصلاتين
[ ٥٩٣ / ١ ] حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمهالله ، عن أبيه ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى الظهر والعصر (في مكانواحد) (١) من غير علّة ولاسبب ، فقال له عمر- وكان أجرأ القوم عليه - : أحدث في الصلاة شيء ؟
قال (٢) : لا ، ولكن أردت أن اُوسّع على اُمّتي» (٣) .
[ ٥٩٤ / ٢ ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالملك القمّي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : أجمع بين الصلاتين من غير علّة ؟
قال : «قد فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أراد التخفيف عن (٤) اُمّته» (٥) .
[ ٥٩٥ / ٣ ] أبي (٦) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر والعصر حين
__________________
١ : ٣٠٦ / ٩٢١ ، و٣١١ / ٩٢٧ ، ونقله بكامله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٤ : ٣٦١ / ١٢ ، و٢٧٠ / ١٨ ضمن الحديث باختلاف يسير.
(١) بدل ما بين القوسين في «ج ، ع ، ش ، س ، ح» : مكانه.
(٢) في «ح» زيادة : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال.
(٣) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٣٣٤ / ٨.
(٤) في المطبوع «على». وما أثبتناه من النسخ.
(٥) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٢ : ٣٣٤ / ٩.
(٦) في «س» : حدّثنا أبي.