عبدالملك أرضاً له (١) بكذاوكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنّما فعل ذلك ؛ لأنّ هشاماً كان هو الوالي (٢) » (٣) .
- ٣٦٧ -
باب العلّة التي من أجلها سقطت الجزية
عن النساء والمُقعد والأعمى والشيخ
الفاني والولدان ورُفعت عنهم
[ ٧٦٨ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داوُد المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، قال : سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورُفعت عنهنّ ؟
فقال : «لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلاّأن تقاتل ، وإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللاً ، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولوامتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رُفعت الجزية عنها ، ولو منع الرجال وأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد ، وحلّت دماؤهم وقتلهم ؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك
__________________
(١) كلمة «له» لم ترد في «ح ، ع ، ل».
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : شرط عليهالسلام ذلك لأن لا يأخذ منه زكاة الثمن في هذه المدّة ، وإلاّ فهو عليهالسلام كان يعطي ، وتأمّل. (م ق ر رحمهالله ).
(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٢٤ / ٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في البحار ٩٦ : ٣٢ / ١٠.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.