- ٢٣١ -
باب العلّة التي من أجلها صار المذي
والوذي لا ينقضان الوضوء
[ ٥٢٤ / ١ ] أبي رحمهالله قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي (١) وأنت في الصلاة فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوءوإن بلغ عقبك ، إنّما ذلك بمنزلة النخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعدالوضوء فإنّه من الحبائل أو من البواسير فليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلاّ أن تُقذره (٢) » (٣) .
[ ٥٢٥ / ٢ ] وبهذا الإسناد عن حريز قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المذي يسيل حتّى يبلغ الفخذ ، قال : «لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه ؛ لأنّه لم يخرج من مخرج المنيّ ، إنّما هو بمنزلة النخامة» (٤) .
[ ٥٢٦ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن المذي ، فقال : «لا ينقض
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : المذي ما يخرج عقيب الملاعبة ، والوذي ما يخرج عقيب المنيّ عروق الظهر. (م ق ر رحمهالله ).
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي يستنكر طبعك منه فتغسله استحباباً.
(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٩ / ١ ، والطوسي في الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٥ ، والتهذيب١ : ٢١ / ٥٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٢ / ٥.
(٤) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٤٠ / ٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٠ : ١٠٢ / ٦ .