قال : «يسجد على ظهر كفّه ؛ فإنّها (١) (٢) أحد المساجد» (٣) .
- ٣٠٥ -
باب العلّة التي من أجلها لايجوز السجود إلاّ على الأرض ،
أو على ما أنبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لُبس
[ ٦٥٥ / ١ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّالا يجوز ؟
قال (٤) : «السجود لايجوز إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أولُبس» .
فقلت له : جُعلت فداك ، ما العلّة في ذلك ؟
قال : «لأنّ السجود هو الخضوع (٥) لله عزوجل ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد
__________________
(١) في «ش ، ل» : لأنّها.
(٢) في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّه تعليل للسجدة على ظهر الكفّ ؛ لأنّ بطن الكفّ من المساجد ، فإذا سجد على ظهرها وقع بطنها على الأرض فلا يفوت هذا الواجب ، بخلاف العكس ، وقيل : علّة للسجود على الكفّ ، ومناسبته لها أنّها إحدى المساجد ، ولايخفى بُعْده ، وتأمّل (م ق ر رحمهالله ).
(٣) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٤٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٣٢ / ٨.
(٤) في «ح» زيادة : قال.
(٥) في «ح ، ع» : خضوع.