في سجوده في عبادة الله عزوجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل ؛ لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل» (١) .
[ ٦٥٦ / ٢ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : «السجود على الأرض (٣) فريضة ، وعلى غير ذلك سُنّة» (٤) .
[ ٦٥٧ / ٣ ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما اُكل أو لُبس» (٥) .
__________________
(١) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٧٢ / ٨٤٣ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٤٧ / ٢.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّ المراد أنّ السجود على الأرض ممّا قرّره الله تعالى وفرضه ، والسجود على ما أنبتته الأرض ممّا قرّر بتوسعة النبيّ صلىاللهعليهوآله . وقيل : المراد : إنّ السجود على الأرض ثوابه ثواب الفريضة ، وعلى ما أنبتت ثواب السُّنّة ، أو أنّ السجودعلى أيّ موضع كان من الأرض هو الواجب ، والسجود على شيء مخصوص معدّلذلك من السُّنّة ، كما في الكافي : وعلى الخمرة سُنّة ، والله يعلم ، (م ق ر رحمهالله ).
(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٦٨ / ٨٢٨ ، وأورده الكليني في الكافي ٣ : ٣٣١ / ٨ (باب ما يسجد عليه وما يكره) ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٦ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٥٤ / ١٧.
(٥) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ١ : ٢٦٨ / ٨٣٠ ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٤ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٥ : ١٤٨ / ٥.