محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الموتور أهله وماله مَنْ ضيّع صلاة العصر» ، قلت : ما الموتور أهله وماله ؟
قال : «لا يكون له في الجنّة أهل ولا مال (١) ، يضيّعها فيدعها متعمّداً حتّى تصفرّ الشمس وتغيب (٢) » (٣) .
- ٣٣٤ -
باب علّة الرخصة في الصلاة في الخزّ
[ ٧١٢ / ١ ] أبي (٤) رحمهالله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سأل رجل أباعبدالله عليهالسلام وأنا عنده عن جلود الخزّ ، فقال : «ليس به بأس».
فقلت (٥) : جُعلت فداك ، إنّها علاجي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء.
فقال : «إذا خرجت تعيش خارجاً من الماء ؟ » قلت : لا ، قال : «ليس
__________________
(١) في مَنْ لا يحضره الفقيه زيادة : قيل : وما تضييعها ؟ قال :
(٢) في حاشية «ج ، ل» : وفي الفقيه : أو تغيب. فعلى هذه النسخة يكون تفسيراً للاصفرار ، أوأنّ الاصفرار بمنزلة الغيبوبة ، وعلى المشهور على التقديرين يكون المراد نقص الثواب ، كماهو ظاهر الخبر ؛ لأنّ على تقدير ترك الصلاة إلى أن يخرج الوقت كان حقّه أن لا يدخل الجنّة أصلاً. وعلى مذهب المصنّف من فوت الصلاة بغيبوبة القرص يختلف الحكم ، وتأمّل. (م ق ر رحمهالله ).
(٣) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ١ : ٢١٨ / ٦٥٤باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨٣ : ٢٨ / ٦.
(٤) في «س» : حدّثنا أبي.
(٥) في «ع» : فقال.