حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبدالله بن الحسن ، فقال : من أين أخذت هذا ؟ .
فقال : «قرأته في كتاب اُمّك فاطمة عليهاالسلام » ، ثمّ انصرف فبعث إليه محمّد : ابعث إلَيَّ بكتاب فاطمة عليهاالسلام فأرسل إليه أبو عبدالله عليهالسلام الجواب : «إنّي إنّما أخبرتك أنّي قرأته ولم أُخبرك أنّه عندي» ، قال حبيب : فجعل محمّد يقول لي (١) : ما رأيت مثل هذا قطّ (٢) (٣).
- ٣٦٥ -
باب العلّة التي من أجلها لا يجب على الذي يكون على
غير الطريقة ثمّ يعرف ويتوب أن يقضي شيئاً من
صلاته وصيامه وحجّه إلاّ الزكاة وحدها
[ ٧٦٥ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رضياللهعنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، وبكير ، وفضيل ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام أنّهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة ، والمرجئة ، والعثمانيّة ، والقدريّة ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر
__________________
(١) كلمة «لي» لم ترد في المطبوع ، وأثبتناها من النسخ.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي : ما رأيت مثل جعفر بن محمّد عليهماالسلام في العلم والفضل ، أو مارأيت مثل هذه الواقعة في الغرابة ، أو ما رأيت مثل هذا التوجيه لكلامه عليهالسلام لعدم إرسال الكتاب ، والله يعلم. (م ق ر رحمهالله ).
(٣) أورده الكليني في الكافي ٣ : ٥٠٧ / ٢ ، ورواه بتفاوت ابن شهر آشوب في مناقبه ٤ : ٢٨٨ ٢٨٩ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٩ - ٤١ / ١١.