- ٢٢٤ -
باب العلّة التي من أجلها تقضي الحائض
الصوم ولا تقضي الصلاة
[ ٥١٨ / ١ ] أبي رحمهالله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا أحمد ابن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غيرأن تعمل كما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها (١) أم لا ؟
فكتب : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأمرالمؤمنات من نسائه بذلك» (٢) .
[ ٥١٩ / ٢ ] حدّثنا عليّ بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبدالله ، قال : حدّثنا موسى بن عمران ، عن عمّه ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : ما بال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ؟
قال : «لأنّ الصوم إنّما هو في السنة شهر ، والصلاة في كلّ يوم وليلة ،
__________________
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : لعلّه محمول على تخلّل النقاء بين الدم الأوّل والثاني. (م ق ر رحمهالله ).
(٢) أورده الكليني في الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ ، والطوسي في التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٨١ : ١١٢ ١١٣ / ٣٨.