- ٤١٣ -
باب العلّة التي من أجلها سُمّيت العمرة عمرةً (١)
***
- ٤١٤ -
باب (٢) علّة غسل دخول البيت
[ ٨٧٧ / ١ ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمهالله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام أيغتسلن النساء إذا أتين البيت ؟ قال : «نعم ، إنّ الله عزوجل يقول : ( أَن طَهِّرَا (٣) بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) (٤) ، فينبغي للعبد أن لا يدخل إلاّ وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهّر» (٥) .
__________________
(١) كذا في النُّسَخ بدون ذكر حديث ، ولم يرد عنوان الباب في نسخة «ج ، ل».
(٢) هذا الباب لم يرد في نسخة «ح».
(٣) ورد في هامش «ج ، ل» : لأنّ الله العظيم الشأن إذا أمر بتطهير بيته المطهّر لإتيان الزائرينوالطائفين فلا ينبغي للطائف أن يأتيه على غير طهر ؛ إذ من جملة تطهير البيت تطهير الطائف نفسه (م ق ر رحمهالله ).
(٤) سورة البقرة ٢ : ١٢٥.
(٥) أورده العيّاشي في تفسيره ١ : ١٥٥ / ٢٠٠ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٢٥١ / ٨٥٢ ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٩ : ٣٦٩ / ٣.