فقال : «اشتره وأعتقه» . قلت : فإن هو مات وترك مالاً ؟ قال : فقال : «ميراثه لأهل الزكاة ؛ لأنّه اشتري بسهمهم» وفي حديث آخَر : «بمالهم» (١) .
- ٣٦٣ -
باب العلّة التي من أجلها لا يجب على
مال المملوك زكاة
[ ٧٦٣ / ١ ] أبي (٢) رحمهالله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة (٣) ؟ قال : «لا» ، قلت : ولا على سيّده ؟ قال : «لا ، إن لم يصل إلى سيّده وليس هو للمملوك» (٤) (٥) .
__________________
(١) نقله المجلسي عن العلل في البحار ٩٦ : ٦٥ / ٣٠ ، و١٠٤ : ٣٦١ / ٩.
(٢) في «س» : حدّثنا أبي.
(٣) في حاشية «ج ، ل» : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنّه لايملك ، وأمّا على القول بتملّكه ، فالمشهور أنّه أيضاً لا زكاة عليه لهذا الخبر وغيره ، ولعدم تمكّنه من التصرّف.
وصرّح المحقق في المعتبر [ ٢ : ٤٨٩ ] ، والعلاّمة في المنتهى [ ٨ : ٣٠ - ٣١ ]بوجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه مطلقاً ، أو على بعض الوجوه ، وعدم الوجوب على المولى على الثاني ظاهر ؛ لعدم الملك.
وأمّا على الأوّل فالظاهر الوجوب إلاّ أن يحمل على عدم علم المولى ، أو عدم قدرته على الاستنقاذ منه ، والله يعلم (م ق ر رحمهالله ).
(٤) ذكره المصنّف في مَنْ لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٦ / ١٦٣٥ ، والكليني في الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥(باب زكاة مال المملوك والمكاتب والمجنون) ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار ٩٦ : ٣٢ / ٧.
(٥) ورد في هامش «ج ، ل» : لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول